Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 326

  1. كتاب الغسل
  2. ١٩- باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل

٢٧٧ - من حديث: صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على سقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.

قد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم، وذكرنا أن ظاهره يدل على أن المرأة تفرغ على رأسها خمساً.

وقد ذكرنا فيما سبق في ((باب: من افرغ على رأسه ثلاثاً)) ، وفي ((باب:

تخليل الشعر)) أحاديث مرفوعة، تدل على البداءة بجانب الرأس الأيمن في الصب عليهِ، وفي تخليله بالماء قبل الإفراغ عليهِ ثلاثاً.

وقد روي من حديث عائشة، أن النبي ﷺ أمر في غسل الجنابة والحيض بالبداءة بشق الرأس الأيمن، وسيأتي في غسل الحيض - إن شاء الله تعالى.

والبداءة بشق الرأس الأيمن مستحبة، وليست واجبة.

روى الحارث، عن علي، قالَ: لا يضرك بأي جانبي رأسك بدأت.

خرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في ((كتاب الصلاة)) .

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 1، ص 326 (SanadKitab #137, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.