Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب الغسل
  2. ٢١-باب التستر في الغسل عند الناس

وممن كانَ لا يدخل الماء إلا بمئزر: ابن عمر، والحسن، والحسين، وقالا: إن للماء سكاناً. وكذلك قالَ ابن أبي ليلى.

وقال عمرو بنِ ميمون: لا يدخل أحد الفرات إلا بإزار، ولا الحمام إلا بإزار، إلا تستحيون مما استحى منهُ أبوكم آدم؟

وقد روي مرفوعاً من رواية حماد بنِ شعيب، عَن أبي الزبير، عَن جابر: نهى رسول الله ﷺ أن يدخل الماء إلا بمئزر.

خرجه العقيلي وغيره.

وأنكره الإمام أحمد؛ لأجل حماد بنِ شعيب.

وقد تابعه عليهِ الحسن بن بشر، فرواه عَن زهير، عَن أبي الزبير - أيضاً.

خرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) .

والحسن، مختلف فيهِ، وقد خرج لَهُ البخاري في ((صحيحه)) .

وقال أحمد: روى عَن زهير مناكير.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 1، ص 337 (SanadKitab #137, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.