Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 8, halaman 320

  1. كتاب الجمعة
  2. ٣٨-باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي تامة

أهلها الجمعة، فجمع معهم: إنه يتم صلاته، فإذا سلم إمامهم أتم صلاته بركعتين، ولا يقصر معهم.

وقال الزهري: يجمع معهم ويقصر.

ومذهب أصحاب الشافعي: أن المسبوق في صلاة الجمعة يتم صلاته - إذا سلم الإمام - ظهرا.

ثم منهم من قطع بذلك، وهم جمهور العراقيين، ومن الخراسانين من بناه على القول في أن الجمعة: هل هي صلاة مستقلة أو ظهر مقصورة.

فإن قيل: هي ظهر مقصورة أتمها ظهرا كالمسافر إذا امتنع عليه القصر لسبب، وإن قيل: هي صلاة مستقلة، فهل يتمها ظهرا؟ فيها وجهان، أصحهما: يتمها ظهرا؛ لأنها بدل منها، أو كالبدل.

فعلى هذا: هل يشترط أن ينوي قبلها ظهرا، أو تنقلب بنفسها؟ فيه وجهان - أيضا.

وهذا كله تفريع على قولهم: ينوي الجمعة موافقة للإمام.

ولهم وجه آخر: ينوي الظهر؛ لأنه لا يصح له غيرها.

وهو قول الخرقي وأكثر أصحابنا.

ومنهم من قال: هو ظاهر كلام أحمد.

وحكاه - أيضا - عن مالك والشافعي، وفي حكايته عن الشافعي نظر.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 8، ص 320 (SanadKitab #137, hlm. urut 4088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.