Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الغسل
  2. ٢٥-باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ

ثُمَّ يتوضأ، ثُمَّ يدخل المسجد فيجلس فيهِ.

وقال أكثر الفقهاء: لا يجوز للجنب الجلوس في المسجد بوضوء ولا غيره، حتى يغتسل، إلا أن يضطر إلى ذَلِكَ، وَهوَ قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وحكي رواية عَن أحمد، ورجحها بعض أصحابنا.

ومتى اضطر إلى ذَلِكَ للخوف على نفسه أو ماله فله اللبث فيهِ.

وهل يلزمه التيمم لذلك؟ فيهِ قولان:

أحدهما: لا يلزمه ذَلِكَ، وَهوَ منصوص أحمد، وقول أكثر أصحابه؛ لأنه ملجأ إلى ذَلِكَ.

والثاني: يلزمه التيمم، وَهوَ قول الشافعية، واختاره صاحب ((المغني))

مِن أصحابنا.

ورخصت طائفة للجنب في الجلوس في المسجد والمقام فيهِ بكل حال بدون

وضوء، وَهوَ قول داود [والمزني] وابن المنذر.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 1، ص 354 (SanadKitab #137, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.