Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 9, halaman 61

  1. أبواب العيدين
  2. ٢٢-باب النحر والذبح بالمصلى

الروايات، وأنه كان إذا نحر ما ينحر نحره

بالمدينة، فإن ذبح الغنم ذبحها بالمصلى.

وعلى هذا، فتكون رواية البخاري الصحيحة لحديث ابن عمر: ((كان يذبح - أو ينحر – بالمصلى)) – بالشك.

وذبح ابن عمر بالمصلى يدل على أنه كان يرى استحباب ذلك للإمام وغيره.

ومن العلماء [من] يستحب ذلك للإمام، منهم مالك. وقال: لا نرى ذلك على غيره.

وفيه: إشارة إلى أن غيره لا يتأكد في حقه ذلك كالإمام.

وقال سفيان: للإمام أن يحضر أضحيته عند المصلى؛ ليذبح حين يفرغ من الصَّلاة والخطبة؛ لئلا يذبح أحد قبله. قالَ: وذلك من الأمر المعروف.

وروى الواقدي بأسانيد لهُ متعددة، أن النَّبيّ ﷺ كانَ يذبح يوم النحر عندَ طرف الزقاق، عندَ دار معاوية.

ثم قال الواقدي: وكذلك يصنع الأئمة عندنا بالمدينة.

وروى - أيضاً - عن عمرو بن عثمان، أنه رأى عمر بن عبد العزيز ﵀ خطب يوم النحر، ثم أتي بكبش في مصلاه، فذبحه بيده، ثم أمر به فقسم على

المساكين، ولم يحمل إلى منزله منه شيئاً.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 9، ص 61 (SanadKitab #137, hlm. urut 4329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.