Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 9, halaman 80

  1. أبواب العيدين
  2. ٢٥-باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين،

تسقط، ولا يصلي من فاتته مع الإمام عيدا أصلا، وإنما يصلي تطوعاً مطلقاً، إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى

أربعاً.

وقال أحمد وإسحاق: بل تقضى كما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة.

وليست العيد كالجمعة؛ ولهذا يصليها الإمام والناس معه إذا لم يعلموا بالعيد إلا من آخر النهار من غد يوم الفطر، والجمعة لا تقضى بعد خروج وقتها، ولأن الخطبة ليست شرطاً لها، فهي كسائر الصلوات، بخلاف الجمعة.

والذين قالوا: تقضى إذا فاتت مع الإمام، لم يختلفوا أنها تقضى ما دام وقتها باقياً ٠

فإن خرج وقتها، فهل تقضى؟

قالَ مالك: لاتقضى.

وعن الشافعي قولان.

والمشهور عندنا: إنما تقضى.

وخرجوا فيها رواية اخرى: أنها لاتقضى.

وأصل ذلك: أن السنن الرواتب: هل تقضى في غير وقتها، أم لا؟

وفيه قولان، وروايتان عن أحمد؛ فإن فرض العيد يسقط بفعل الإمام، فيصير في حق من فاتته سنة.

ولو أدرك الإمام وقد صلى وهو يخطب للعيد ففيه أقوال:

أحدها: أنه يجلس فيسمع الخطبة، ثم إذا فرغ الإمام صلى قضاءً، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، ونص عليه أحمد –أيضا.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 9، ص 80 (SanadKitab #137, hlm. urut 4352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.