Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 9, halaman 284

  1. كتاب العمل في الصلاة
  2. ١- باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة

قال: كان يقال في مسح اللحية في الصلاة: واحدة او دع ٠

وعن هشيم: أخبرني حصين، عن عبد الملك بن سعيد، قال: قد كان النَّبيّ ﷺ إذا صلى وضع يده اليمنى على يده اليسرى، وكان ربما يضع يده على لحيتة في الصَّلاة.

وخرجه أبو داود في ((مراسيله)) من رواية شعبة، عن حصين، عن عبد الملك بن أخي عمرو بن حريث، عن النَّبيّ ﷺ.

وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج: سألت عطاء عن الاحتكاك في الصلاة، والارتداء، والاتزار؟ قالَ: كل ذَلِكَ لا تفعله في الصَّلاة.

وهذا محمول على أنه لم يكن لهُ حاجة إليه.

والمروي عن علي محمول [على] أنه كان يفعله للحاجة إليه.

وقال سفيان الثوري: يكره أن يلبس النعل أو الرداء، وأن يضع القلنسوة على رأسه، وينزع خفيه أو نعليه، إلاّ لشيء يؤذيه، ولا بأس أن يحك شيئاً من جسده، إذا آذاه ذَلِكَ.

وعند أصحابنا: كل عمل يسير يعرض في الصلاة لحاجة فلا يكره.

واستدلوا بما خرجه مسلم - رحمة الله - من حديث وائل بن حجر، أنه رأى النَّبيّ ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ثم التحف

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 9، ص 284 (SanadKitab #137, hlm. urut 4584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.