Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 9, halaman 316

  1. كتاب العمل في الصلاة
  2. ٦- باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم لأمر ينزل به

وأصحابنا يخالفونهم في هذا خاصة، ويقولون: ما لم يكن المشي والضرب يسمى كثيراً عرفاً فهو غير مبطل.

وهذا كله في العامد، فأما الناسي والجاهل، فأكثر أصحابنا والشافعية أن عمله الكثير يبطل كعمده.

ومن الشافعية من قال: فيه وجهان، أصحهما: لايبطل، كالكلام.

وكذلك حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد، أنه لايبطل عمل الساهي وإن

كثر.

وقال: هي أصح.

واستدل بما فعله النبي ﷺ في خبر ذي اليدين، حين سلم ساهياً، ثم لما ذكر بني على صلاته، وسيأتي الحديث في موضعه من الكتاب – إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 9، ص 316 (SanadKitab #137, hlm. urut 4624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.