Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 9, halaman 356

  1. كتاب العمل في الصلاة
  2. ١٥- باب لا يرد السلام في الصلاة

رواية أخرى: لا يرد في نفل ولا فرض، بإشارة ولا غيرها.

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

وعلى هذا: فالسلام لايجب رده بحال؛ لأنه مكروه، كما سيأتي ذكره، فلا يستحق رداً.

وقال طائفة: يرد إذا سلم من الصلاة، وهو قول عطاء والنخعي والثوري.

قال النخعي: إن كان قريباً يرد، وإن كان قد ذهب فأتبعه السلام.

وقال إسحاق: هو مخير بين أن يفعل به – كما قال النخعي -، وبين أن يرد في الصلاة بالإشارة.

وقال أصحابنا: هو مخير بين الرد بالإشارة في الصلاة، والتأخير حتى يسلم، والأول أفضل.

قالوا: لأن للتأخير آفات، منها: النسيان، ومنها: ذهاب المسلم.

وظاهر هذا: أنه إن أخر الرد حتى سلم، وكان المسلم قد مضى لم يرد عليه.

واستدل من قال: لايرد بإشارة ولا غيرها، لافي الصلاة ولا بعدها، بحديث ابن مسعود؛ فإن ظاهره: أنه لم يرد عليهِ في الصَّلاة، ولا بعدها.

واستدل من قالَ: يؤخر الرد، بما روى عاصم، عن أبي وائل، عن

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 9، ص 356 (SanadKitab #137, hlm. urut 4675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.