Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 9, halaman 387

  1. [كتاب السهو]
  2. ١- باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفرض

تشهدين.

وإن كان ترك التشهد الأول عمدا، ففي بطلان صلاته اختلاف، ذكرناه في

التشهد.

وإذا كان ساهيا فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يستمر سهوه حتى يقرأ في الركعة الثالثة، فإنه يستمر ولا

يرجع

إلى السجود عند جمهور العلماء.

وروي عن الحسن، أنه يجلس للتشهد، وإن قرأ، ما لم يركع.

وهذا

يدل على أن التشهد الأول عنده واجب متأكد.

الحالة الثانية: أن لا يستمر قائما، فقال الجمهور: له أن يرجع.

وقال أحمد: يجب أن يرجع، بناء على قوله: إن هذا التشهد واجب.

ويسجد للسهو، وإن رجع، عند جمهور

العلماء، وهو [قول]

عبد الرحمن بن أبي ليلى والشافعي وأحمد.

وروي عن النعمان بن بشير، وعن أنس بن

مالك، أنهما فعلاه.

وروي عن أنس، أنه فعله، وقال: هو السنة.

رواه سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس.

قال

الدارقطني: لم يقله عن يحيى غيره. قال: وزيادة الثقة مقبولة.

وقال طائفة: إذا رجع لم يسجد للسهو، وهو قول

علقمة

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 9، ص 387 (SanadKitab #137, hlm. urut 4714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.