Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 9, halaman 391

  1. [كتاب السهو]
  2. ١- باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفرض

وروي عن مالك: الأفضل

السجود، ما لم يركع في الثالثة.

وعنه: ما لم يرفع رأسه من ركوعها، ثم يكون المضي أفضل.

ومتى أتمها

أربعا، فعند أصحابنا: إن كان قد تشهد عقيب الركعتين لم

يسجد، وإلا سجد.

وحكي عن مالك والأوزاعي

والشافعي: يسجد لتأخيره السلام عن هذا

التشهد.

وإن كان ذلك في صلاة الليل، فإنه يرجع ولا يتمها أربعا،

ويسجد

للسهو -: نص عليه أحمد.

فإن أتمها أربعا، ففي بطلان صلاته وجهان، بناء على الوجهين في صحة

تطوعه

بالليل بأربع.

وحكي عن مالك والشافعي: أن الأفضل أن يمضي فيها.

وقال الأوزاعي ومالك - في رواية -:

إن كان قد ركع في الثالثة لم

يرجع، وإلا رجع.

وعن مالك رواية: أنه يراعي الرفع في الركوع، كما سبق عنه.

وقال الثوري - في رجل صلى تطوعا ركعتين، فسها فقام في الثالثة -: كان

الشعبي يقول: يمضي ويجعلها

أربعا.

وقال الثوري: وأحب إلي أن يجلس ويسلم.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 9، ص 391 (SanadKitab #137, hlm. urut 4718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.