Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 9, halaman 399

  1. [كتاب السهو]
  2. ٢- باب إذا صلى خمسا

أو يتكلم.

وقال عطاء: يسجدهما ما لم يتم، ولو اتكأ، ثم ذكر، جلس فسجد،

وإن قام فليصل ركعتين، ولا

يسجد للسهو.

وقال الليث بن سعد: يسجد ما لم ينتقض وضوؤه.

وعن الحسن وابن سيرين: يسجد ما لم

يصرف وجهه عن قبلته، فإن صرفه

لم يسجد.

وحديث ابن مسعود صريح في رد هذا، وقد سبق القول فيه في "

أبواب

استقبال القبلة ".

وللشافعية وجه: أنه لا يسجد مع قرب الفصل - أيضا -؛ لفوات محله،

وهو قبل

السلام عندهم.

قال بعضهم: وهذا غلط؛ لمخالفته للسنة.

قالوا: وهل يكون هذا السجود عائدا إلى حكم الصلاة

؟ فيه وجهان.

ولهما فوائد:

منها: لو تعمد الكلام في هذا السجود والحديث، فإن قيل: إنه عائد إلى

الصلاة

بطلت صلاته، وعلى الآخر لا تبطل.

ومنها: إن قيل: عائد إلى الصلاة، لم يكبر الافتتاح، ولم يتشهد، بل

يسلم بعد السجود، وعلى الآخر يكبر للافتتاح.

وفي تشهده وجهان، أصحهما: لا يتشهد؛ لأنه لم يصح فيه عن النبي [ﷺ]

شيء.

قالوا: ويسلم على

الصحيح، سواء تشهد أو لا؛ للأحاديث الصحيحة

المصرحة بأنه [ﷺ] سجد ثم سلم.

ومذهب الثوري إذا أحدث في

سجدتي السهو لم تبطل صلاته،

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 9، ص 399 (SanadKitab #137, hlm. urut 4727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.