Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 9, halaman 420

  1. [كتاب السهو]
  2. ٣ - باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث سجد [سجدتين] مثل سجود الصلاة أو أطول

قصرت، فلا يجوز ذَلِكَ اليوم.

وإلى هذه الرواية ذهب ابن كنانة من أصحابه.

وذكر الحارث بن مسكين وابن وضاح أن سائر أصحاب مالك خالفوا ابن القاسم فيما رواه عن مالك.

وقالت طائفة: حديث ذي اليدين يتخرج على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، عمداً ولا سهواً، وهو قول الأوزاعي وأيوب وحماد بن زيد وربيعة.

ومالك - في المشهور عنه -: نقله ابن القاسم، عنه.

وهو رواية عن أحمد.

وروي عنه، اختصاصه بالإمام.

ومذهب مالك: اختصاصه بالإمام والمأموم، دون المنفرد.

وروي هذا المعنى عن ابن الزبير وغيره من المتقدمين.

ويستدل له بأن في حديث معاوية بن حديج - الذي يأتي ذكره -: أن النبي ﷺ أمر بلالاً أن يقيم الصلاة.

وكذا رواه عبيد بن عمير - مرسلاً.

وهذا يدل على أن إقامة الصلاة والأمر بها لايبطل البناء على ما مضى من

الصلاة.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 9، ص 420 (SanadKitab #137, hlm. urut 4749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.