Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 9, halaman 470

  1. [كتاب السهو]
  2. ٦- باب إذا لم يدر كم صلى - ثلاثا أو أربعا - سجدة سجدتين وهو جالس

واحدة، ثم لا يعيد، ويبني على أحرى ذلك في نفسه، ويسجد سجدتين بعد ما يسلم.

وكذلك قال طاوس: يعيد مرة، ثم لا يعيد.

وقال النخعي: أحب إلي أن أعيد، إلا أن أكون أكثر النسيان، فأسجد للسهو.

وهو قول أبي حنيفة والثوري.

ورويت الإعادة مع الشك مطلقاً عن الشعبي وشريح ومحمد ابن الحنفية.

وأما جمهور العلماء، فعلى أنه لا يعيد الصلاة.

لكن اختلفوا: هل يبني على الأقل – وهو اليقين -، أو يبني على غالب ظنه؟

فقالت طائفة: يبني على غالب ظنه.

روي عن ابن مسعود، وهو قول الكوفيين كالنخعي وأبي حنيفة والثوري – في رواية – والحسن بن حي.

وحكاه ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث.

وحكى ابن عبد البر عن الأوزاعي: يتحرى، فإن قام فلم يدر كم صلى، استأنف.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 9، ص 470 (SanadKitab #137, hlm. urut 4803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.