Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 9, halaman 478

  1. [كتاب السهو]
  2. ٦- باب إذا لم يدر كم صلى - ثلاثا أو أربعا - سجدة سجدتين وهو جالس

وكذلك قال مالك، فيما قبل السلام.

وقال فيما بعده: لايبطل تركه مطلقا.

وروي عن مالك: اختصاص البطلان فينا قبل السلام بترك الأفعال دون الأقوال.

ومذهب الثوري: أن سجود السهو واجب، وليس هو من صلب الصلاة، فمن ضحك فيه أو أحدث، فلا شيء عليه.

ولكنه قال، فيمن سلم وهو يرى أنه ينبغي أن يسجد [في] صلاته: أعاد الصلاة؛ لأنه أدخل في صلاته زيادة.

يعني به: السلام.

وهذا يدل على تفريقه بين سجود السهو الذي قبل السلام وبعده، كقول أحمد.

وكذلك قال الليث، فيمن نسي سجود السهو الذي قبل السلام، فلم يذكره حتى صلى صلاة أخرى، أنه يعيد الصلاة التي نسي سجودها، فإن كان السجود بعد السلام سجد سجدتي السهو، ولم يعد صلاته.

نقله عنه ابن وهب في ((كتاب سجود السهو)) له، ووافقه عليه.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 9، ص 478 (SanadKitab #137, hlm. urut 4811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.