Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 83

  1. كتاب الحيض
  2. ١١- باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟

٣١٢ - حدثنا أبو نعيم: نا إبراهيم بن نافع، عَن ابن أبي نجيح، عَن مجاهد، قالَ: قالت عائشة: ما كانَ لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيهِ، فإذا أصابه شيء مِن الدم قالت بريقها، فمصعته بظفرها.

وقد خرجه أبو داود، عَن محمد بنِ كثير: نا إبراهيم - يعني: ابن نافع -، قالَ: سمعت الحسن يذكر عَن مجاهد، قالَ: قالت عائشة: ما كانَ لإحدانا إلا ثوب واحد فيهِ

تحيض، فإن أصابه شيء مِن دم بلته بريقها، ثُمَّ قصعته بريقها.

فخالف في إسناده: حيث جعل: ((الحسن)) - وَهوَ: ابن مسلم - بدل: ((ابن أبي نجيح)) ، وفي متنه: حيث قالَ: ((قصعته)) بالقاف.

وكذا خرجه الإسماعيلي مِن حديث أبي حذيفة، عن إبراهيم، إلا أنَّهُ قالَ:

((قصعته بظفرها)) .

وكأنه يشير إلى أن هَذهِ الرواية أصح مِن رواية البخاري.

قالَ الخطابي: مصعته بظرفها، أي: بالغت في حكه. وأصل المصع: الضرب الشديد.

قالَ: وروي ((قصعته)) أي: دلكته بالظفر،

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 2، ص 83 (SanadKitab #137, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.