Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب الحيض
  2. ١٦-باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض

وعنده: ((مسلم بن صبيح)) ، وقال: تفرد به عن حماد.

وكذا ذكره أبو بكر الخطيب، وقال: هو مسلم بن صبيح، بصري يكنى أبا عثمان، وكذا ذكره ابن ماكولا وغيره، ومع هذا فليس بالمشهور.

وأما مانقله مهنا عن أحمد، أن المرأة لاتنقض شعرها من الجنابة، بل تفيض عليه الماء؛ لحديث أم سلمة، عن النَّبيّ ﷺ، والحائض تنقضه.

قَالَ مهنا: قلت لهُ: كيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء، عن النبي ﷺ، قَالَ: ((تنقضه)) .

قلت: من أسماء؟ قَالَ: أسماء بنت أبي بكر ﵄.

فهذا لعله وهم من مهنا، أو ممن روى عنه، ولا يعرف لأسماء بنت أبي بكر في هذا الباب حديث بالكلية، إنما حديثها في غَسَلَ دم الحيض من الثوب، وقد تقدم.

ولكن في حديث عائشة أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غَسَلَ الحيض، وليس فيه أنه أمرها بالنقص، بل أمرها بدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها، ولم يأمرها بنقضه.

وفي الحديث: أنها سألته عن غَسَلَ الجنابة، فأمرها بمثل ذَلكَ، غير أنه لم يقل: ((دلكا شديدا)) .

وقد خرجه مسلم، كما تقدم.

وأسماء هذه، وقع في ((صحيح

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 2، ص 109 (SanadKitab #137, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.