Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب الحيض
  2. ٢٩-باب الصلاة على النفساء وسنتها

أحد بعد فرض الصَّلاة؛ فإن خديجة ﵍ ماتت قبل أن تفرض الصلاة.

ومتى انقطع الدم قبل بلوغ أكثره فهي طاهرة، تصوم وتصلي.

وهل يكره وطؤها، أم لا؟ فيهِ قولان:

أحدهما: أنه يكره، وهو مروي عن طائفة من الصحابة، وأن النفساء لا توطأ إلا بعد الأربعين، وإن انقطع دمها قبل ذَلِكَ، منهم: علي، وابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأم سلمة، وهو ظاهر مذهب أحمد، وروي - أيضاً - عن مالك، وسعيد بن عبد العزيز.

وحكي عن أحمد تحريمه.

وقال آخرون: لا يكره ذَلِكَ، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وحكي رواية عن أحمد.

وعن أبي حنيفة: لا يكره، إلا أن ينقطع دمها لدون عادتها، فلا توطأ حتى تذهب أيام عادتها.

وقال إسحاق: يكره احتياطا، إلا أن ينقطع لعادة كانت لها فلا يكره؛ لأن احتمال عوده حينئذ بعيد جداً، فهي كحائض انقطع دمها لعادتها لدون أكثر الحيض.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 2، ص 191 (SanadKitab #137, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.