Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 262

  1. كتاب التيمم
  2. ٦- باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء

فأمسه بشرتك)) ، ولو كان الحدث قد ارتفع لم يقيد بوجود الماء.

وقد طرد أبو سلمة بن عبد الرحمان قوله في أنه يرفع الحدث، فقال: يصلي به، وإن وجد الماء قبل الصلاة، ولا ينتقض تيممه إلا بحدث جديد. وكذا قال في الجنب إذا لم تيمم ثم وجد الماء: لا غسل عليه.

وهذا شذوذ عن العلماء، ويرده قوله: ((فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك)) ، ومن العجب أن أبا سلمة ممن يقول: أن من يصلي بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت أنه يعيد الصلاة، وهذا تناقض فاحش.

وذهب أكثر العلماء إلى أنه يتيمم لكل صلاة، روي ذلك عن علي وابن عمر واستدل أحمد بقولهما، وعن عمرو بن العاص، وابن عباس في رواية عنه.

وروي الحسن بن عماره، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة والحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى.

وهذا في حكم المرفوع، إلا أن الحسن بن عمارة ضعيف جداً.

وهو قول الشعبي، وقتادة، والنخعي، ومكحول، وشريك، ويحيى

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 2، ص 262 (SanadKitab #137, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.