Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 362

  1. كتاب الصلاة
  2. ٥- باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه

في هذه الرواية تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع لهذا من عكرمة، فزال بذلك ما كان يخشى من تدليسه، والتصريح بسماع عكرمة له من أبي هريرة.

والحديث الأول: نهي لمن صلى في ثوب واحد أن يجرد عاتقيه، والثاني: أمر لمن صلى في ثوب واحد أن يخالف بين طرفية ويضعهما على عاتقيه.

وقد اجمع العلماء على استحباب ذلك وأنه الأفضل، بل كرهوا للمصلي أن يجرد عاتقيه في الصلاة.

قال النخعي: كان الرجل من أصحاب النبي ﷺ إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلى.

وقال النخعي - أيضا -: كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة.

خرجهما ابن أبي شيبة في ((كتابه)) .

وقد سبق قول ابن عمر - وروي عنه مرفوعا -: ((إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه؛ فإن الله أحق أن يتزين له)) .

وفي رواية عنه: ((إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد)) .

ولو صلى مكشوف المنكبين، فقال أكثر الفقهاء: لا إعادة عليه، وحكي رواية عن أحمد.

وقال أبو جعفر محمد بن علي: عليه الإعادة لارتكابه النهي.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 2، ص 362 (SanadKitab #137, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.