Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 367

  1. كتاب الصلاة
  2. ٦- باب إذا كان الثوب ضيقا

وقد روى شرحبيل بن سعد، عَن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك، ثم صل على غير رداء)) .

خرجه الإمام أحمد، وشرحبيل هذا مختلف في أمره.

وأجاب أصحابنا عن ذلك من وجهين:

أحدهما: ما أجاب به أبو بكر الأثرم: أن ذلك محمول على حالة العجز عن ستر المنكبين، والنهي عن إعرائهما إنما يكون للقادر على سترهما.

وهذا - أيضا - قول إسحاق، قال: أن أعرى منكبيه في الصلاة من ضرورة فجائز -: نقله عنه حرب.

والثاني: أن حديث جابر هذا محمول على صلاة النافلة، وحديث أبي هريرة محمول على صلاة الفرض، وهذا جواب أبي بكر عبد العزيز بن جعفر.

ويشهد له: أن في رواية البخاري أن ذلك كان ليلا؛ وقوله: ((ما السرى يا جابر؟)) يدل على أنه كان من أخر الليل، فيحتمل أن تكون تلك صلاة الليل، أو صلاة الوتر. والله أعلم.

وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله - يعني: أحمد -: الرجل يكون عليه الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده، ترى أن يتزر به ويصلي؟ قال: لا أرى ذلك مجزئا عنه، وأن كان الثوب لطيفا صلى قاعدا وعقده من ورائه، على ما فعل أصحاب النبي ﷺ في الثوب الواحد.

وهذه رواية مشكلة جدا، ولم يروها عن أحمد غير حنبل، وهو

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 2، ص 367 (SanadKitab #137, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.