Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 437

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٧- باب الصلاة في الثوب الأحمر

الحبرة -: حكاه عنه عبد الرزاق، وهو في ((مسند الإمام أحمد)) وكتاب الترمذي.

وحينئذ؛ فالحلة الحمراء التي لبسها النبي ﷺ إنما كانت بردا مخططا فيه خطط

حمر، ولم يكن كله أحمر.

وقد بوب البخاري في ((كتاب: اللباس)) : ((باب: الثوب الأحمر)) ، ثم خرج فيه من حديث البراء بن عازب، قال: رأيت النبي ﷺ في حلة حمراء.

والقول في هذا الحديث كالقول في حديث أبي جحيفة.

ثم قال: ((باب: الميثرة الحمراء)) ، وخرج فيه من حديث البراء، قال: نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الحرير والديباج والقسي والإستبرق ومياثر الحمر.

((المياثر)) : مراكب، سميت مياثر لوثارتها – وهو لينها ووطأتها، وكانت من زي العجم.

وقد قيل: أنها كانت من ديباج أو حرير -: قاله أبو عبيد وغيره.

وفسر يزيد بن أبي زياد المثيرة بجلود السباع.

وقد خرج النسائي من حديث المقدام بن معدي كرب، عن النبي ﷺ، أنه نهى عن مياثر النمور.

وفي الصلاة في الثوب الأحمر حديث آخر:

خرجه الطبراني من رواية سعد بن الصلت، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله ﷺ يلبس يوم العيد بردة حمراء.

ورواه حجاج بن أرطاة، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن جابر

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 2، ص 437 (SanadKitab #137, hlm. urut 983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.