٦٧٩٢ - حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ (¬١)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ (¬٢)، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ.
⦗٨٤⦘
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.