٦٩٠٢ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (¬١): حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ (¬٢) بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ».