٦٩٤٨ - حدَّثنا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ: حدَّثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزٍ (¬١)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
⦗١٥٩⦘
قالَ (¬٢) الشَّيْبَانِيُّ: وَحدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ: وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا﴾ الآيَةَ [النساء: ١٩]، قالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ: إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجَهَا (¬٣)، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا (¬٤)، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِذَلِكَ (¬٥).