٦٩٦١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا:
أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأسًا. فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ.
وَقالَ بَعْضُهُم: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.