Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 6, halaman 165

  1. [كتاب الحيل]
  2. باب [الحيلة في النكاح]
  3. حديث: إن رسول الله نهى عنها يوم خيبر

٦٩٦١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا:

أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأسًا. فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ.

وَقالَ بَعْضُهُم: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، ج 6، ص 165 (SanadKitab #1376, hlm. urut 10354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.