٩١٦ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقاتِلٍ، قالَ: أخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ، قالَ: أخبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ قالَ:
سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: إِنَّ الأَذانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمامُ يَوْمَ الجُمُعَةِ على المِنْبَرِ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄، فَلَمَّا كانَ فِي خِلافَةِ
⦗٤٧٧⦘
عُثْمانَ (¬١) ﵁، وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ على الزَّوْراءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ على ذَلِكَ.