Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 1, halaman 632

  1. [كتاب الجنائز]
  2. باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
  3. حديث: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن

١٢٥٧ - حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ حَمَّادٍ: أخبَرَنا ابنُ عَوْنٍ، عن مُحَمَّدٍ:

عن أُمِّ عَطِيَّةَ قالَتْ (¬١): تُوُفِّيَتْ بِنْتُ (¬٢) النَّبِيِّ (¬٣) ﷺ فقالَ لَنا: «اغْسِلْنَها ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي». فَلَمَّا فَرَغْنا آذَنَّاهُ، فَنَزَعَ مِنْ حَقْوِهِ إِزارَهُ، وَقالَ: «أَشْعِرْنَها إِيَّاهُ».

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، ج 1، ص 632 (SanadKitab #1376, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.