١٢٦١ - حدَّثنا أحْمَدُ: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ (¬١): أخبَرَنا ابنُ جُرَيْجٍ: أنَّ أيُّوبَ أخبَرَهُ، قالَ: سَمِعْتُ ابنَ سِيرِينَ يَقُولُ:
جاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ ﵂ -امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصارِ مِنَ اللَّاتِي بايَعْنَ (¬٢) قَدِمَتِ البَصْرَةَ- تُبادِرُ ابنًا لَها فَلَمْ تُدْرِكْهُ، فَحَدَّثَتْنا قالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنا النَّبِيُّ (¬٣) ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابنَتَهُ فقالَ: «اغْسِلْنَها
⦗٦٣٤⦘
ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِماءٍ وَسِدْرٍ، واجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كافُورًا، فَإِذا (¬٤) فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي». قالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنا، أَلْقَى إِلَيْنا حَقْوَهُ، فقالَ: «أَشْعِرْنَها إِيَّاهُ». وَلَمْ يَزِدْ (¬٥) على ذَلِكَ، وَلا أَدْرِي أَيُّ بَناتِهِ. وَزَعَمَ أَنَّ الإِشْعارَ: الفُفْنَها فِيهِ.
وَكَذَلِكَ كانَ ابنُ سِيرِينَ يَأمُرُ بِالمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلا تُؤْزَرَ (¬٦).