١٤٢٥ - حدَّثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن شَقِيقٍ، عن مَسْرُوقٍ:
عن عائِشَةَ ﵂، قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ (¬١) ﷺ: «إِذا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعامِ بَيْتِها، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كانَ لَها أَجْرُها بِما أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِها أَجْرُهُ بِما كَسَبَ، وَلِلْخازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا ينْقصُ بَعْضُهُمْ (¬٢) أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».