١٤٤٨ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني أَبِي، قالَ: حدَّثني ثُمَامَةُ: أَنَّ أَنَسًا ﵁ حَدَّثَهُ:
أَنَّ أَبا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ الَّتِي (¬١) أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّها تُقْبَلُ منه، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ (¬٢) عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخاضٍ على وَجْهِها، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ منه، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ».