Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 2, halaman 49

  1. [كتاب الزكاة]
  2. باب: في الركاز الخمس

(٦٦) بابٌ: فِي الرِّكازِ الخُمُسُ

وَقالَ مالِكٌ وابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكازُ دِفْنُ (¬١) الجاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الخُمُسُ، وَلَيْسَ المَعْدِنُ بِرِكازٍ.

وَقَدْ قالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي المَعْدِنِ: «جُبارٌ، وَفِي الرِّكازِ الخُمُسُ».

وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ مِنَ المَعادِنِ، مِنْ كُلِّ مِئتَيْنِ خَمْسَةً.

وَقالَ الحَسَنُ: ما كانَ مِنْ رِكازٍ فِي أَرْضِ الحَرْبِ فَفِيهِ الخُمُسُ، وَما كانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكاةُ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ (¬٢) فِي أَرْضِ العَدُوِّ فَعَرِّفْها، وَإِنْ كانَتْ مِنَ العَدُوِّ فَفِيها الخُمُسُ.

⦗٥٠⦘

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: المَعْدِنُ رِكازٌ مِثْلُ دِفْنِ (¬٣) الجاهِلِيَّةِ؛ لأَنَّهُ يُقالُ: أَرْكَزَ المَعْدِنُ إذا خَرَجَ (¬٤) منه شَيْءٌ. قِيلَ لَهُ: قَدْ يُقالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ، أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا، أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ: أَرْكَزْتَ. ثُمَّ ناقَضَ وَقالَ (¬٥): لا بأسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلا يُؤَدِّيَ الخُمُسَ.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، ج 2، ص 49 (SanadKitab #1376, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.