١٧٠٠ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو (¬١) بْنِ حَزْمٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّها أخبَرَتْهُ:
أَنَّ زِيادَ بْنَ أَبِي سُفْيانَ كَتَبَ إلى عائِشَةَ ﵂: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﵄ قالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ ما يَحْرُمُ على الحاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ. قالَتْ عَمْرَةُ: فقالَتْ عَائِشَةُ ﵂: لَيْسَ كَما قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ (¬٢) ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَها رسولُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بها مَعَ أبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ على رسولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ (¬٣) حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ.