١٨٣٨ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: حدَّثنا اللَّيْثُ: حدَّثنا نافِعٌ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قالَ: قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ماذا تَأمُرُنا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيابِ فِي الإِحْرامِ؟ فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ (¬١)، وَلا السَّراوِيلاتِ، وَلا العَمائِمَ، وَلا البَرانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ (¬٢) أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ وَلا الوَرْسُ، وَلا تَنْتَقِبِ (¬٣) المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ (¬٤) القُفَّازَيْنِ».
تابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وابْنُ إِسْحاقَ: فِي النِّقابِ والقُفَّازَيْنِ.
وَقالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَلا وَرْسٌ. وَكانَ يَقُولُ: لا تَتَنَقَّبِ (¬٥) المُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسِ (¬٦) القُفَّازَيْنِ.
وَقالَ مالِكٌ، عن نافعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: لا تَتَنَقَّبِ (¬٧) المُحْرِمَةُ.
وَتابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.