١٨٩٣ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ عِراكَ بْنَ مالِكٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ:
عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ قُرَيْشًا كانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عاشُوراءَ فِي الْجاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِيامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضانُ، وَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شاءَ فَلْيَصُمْهُ (¬١)، وَمَنْ شاءَ أَفْطَرَ (¬٢)».