١٩١٨ - ١٩١٩ - حدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ، عن أَبِي أُسامَةَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ:
عن ابْنِ عُمَرَ -والْقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ بِلالًا كانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ». قالَ الْقاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذانِهِما إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا.