(٢٩) بابٌ: إذا جامَعَ فِي رَمَضانَ
وَيُذْكَرُ عن أَبِي هُرَيْرَةَ -رَفَعَهُ (¬١) -: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ (¬٢) وَلا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صامَهُ».
وَبِهِ قالَ ابْنُ مَسْعُودٍ.
وَقالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ والشَّعْبِيُّ وابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْراهِيمُ وَقَتادَةُ وَحَمَّادٌ: يَقْضِي يَوْمًا مَكانَهُ.