Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 2, halaman 289

  1. كتاب البيوع
  2. باب: كم يجوز الخيار؟
  3. حديث: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا

٢١٠٧ - حدَّثنا صَدَقَةُ: أخبَرنا عَبْدُ الوَهَّابِ، قالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى (¬١)، قالَ: سَمِعْتُ نافِعًا:

⦗٢٩٠⦘

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ (¬٢): «إِنَّ المُتَبايِعَيْنِ (¬٣) بِالخِيارِ فِي بَيْعِهِما ما لَمْ يَتَفَرَّقا، أَوْ يَكُونُ البَيْعُ خِيارًا». قالَ نافِعٌ: وَكانَ ابْنُ عُمَرَ إذا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فارَقَ صاحِبَهُ.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، ج 2، ص 289 (SanadKitab #1376, hlm. urut 3317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.