(٣٦) بابُ (¬١) قِرَاءَةِ القُرَآنِ بَعْدَ الحَدَثِ وَغَيْرِهِ
وقالَ مَنْصُورٌ عن إِبْراهِيمَ: لَا بَأسَ بِالْقِراءَةِ في الحَمَّامِ، وَبِكَتْبِ (¬٢) الرِّسالَةِ على غَيْرِ وُضُوءٍ.
وقالَ حَمَّادٌ عن إِبْراهِيمَ: إِنْ كان عَلَيْهِمْ إِزارٌ فَسَلِّمْ (¬٣)، وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ.