٢١٢٣ - ٢١٢٤ - حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ: حدَّثنا مُوسَى (¬١)، عن نافِعٍ:
⦗٢٩٦⦘
حَدَّثَنا ابْنُ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ (¬٢) مِنَ الرُّكْبانِ على عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُباعُ الطَّعامُ. قالَ: وَحَدَّثَنا ابْنُ عُمَرَ ﵄ قالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُباعَ الطَّعامُ إذا اشْتَراهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.