٢١٨٢ - حدَّثنا عِمْرانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حدَّثنا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ: أخبَرَنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحاقَ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ:
عَنْ أَبِيهِ ﵁ قالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَواءً بِسَواءٍ،
⦗٣١٦⦘
وَأَمَرَنا أَنْ نَبْتاعَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ (¬١) كَيْفَ شِئْنا، والفِضَّةَ بِالذَّهَبِ (¬٢) كَيْفَ شِئْنا.