٢١٩٩ - قالَ (¬١) اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ قالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ثُمَّ أَصابَتْهُ عاهَةٌ، كانَ ما أَصابَهُ على رَبِّهِ؛ أخبَرَني سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:
عن ابنِ عُمَرَ ﵁ (¬٢): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا تَتَبايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، وَلا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ».