٢٢١٤ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ (¬١)، فَإِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِفَتِ (¬٢) الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ.
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ، بِهَذا. وَقالَ: فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ (¬٣).
تابَعَهُ هِشامٌ، عن مَعْمَرٍ.
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فِي كُلِّ مالٍ.
رَواهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحاقَ، عن الزُّهْرِيِّ.