(١١١) بابٌ: هَلْ يُسافِرُ بِالجارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئها؟
وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَأسًا أَنْ يُقَبِّلَها أَوْ يُباشِرَها (¬١).
⦗٣٣٤⦘
وَقالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: إذا
وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأ (¬٢)، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ عَتَقَتْ فَلْيسْتَبْرَأُ رَحِمُها بِحَيْضَةٍ، وَلا تُسْتَبْرَأُ (¬٣) العَذْراءُ.
وَقالَ عَطاءٌ: لا بَأسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جارِيَتِهِ الحامِلِ ما دُونَ الفَرْجِ، وَقالَ اللَّهُ تَعالَى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦].