٢٢٣٦ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ:
عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عامَ الفَتْحِ، وهو بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأَصْنامِ». فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّها (¬١) يُطْلَى بها السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بها الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فَقالَ: «لا، هو حَرامٌ». ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ (¬٢): «قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَها
⦗٣٣٥⦘
جَمَلُوهُ (¬٣)، ثُمَّ باعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».
قالَ أَبُو عاصِمٍ: حدَّثنا عَبْدُ الحَمِيدِ: حدَّثنا يَزِيدُ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطاءٌ: سَمِعْتُ جابِرًا ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ.