٢٢٤٧ - ٢٢٤٨ - حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرٍو، عن أَبِي البَخْتَرِيِّ، قالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ عن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقالَ: نُهِيَ عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الوَرِقِ نَساءً بِناجِزٍ.
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى
⦗٣٤٠⦘
يُؤْكَلَ منه -أَوْ يَأْكُلَ منه- وَ (¬١) حَتَّى يُوزَنَ. (¬٢)