(١٦) بابُ ما يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ على أَحْياءِ العَرَبِ (¬١) بِفاتِحَةِ الكِتابِ
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ: «أَحَقُّ ما أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتابُ اللَّهِ».
وَقالَ الشَّعْبِيُّ: لا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ.
وَقالَ الحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المُعَلِّمِ.
وَأَعْطَى الحَسَنُ دَراهِمَ عَشَرَةً (¬٢).
وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ القَسَّامِ بَأسًا، وَقالَ: كانَ يُقالُ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الحُكْمِ.
وَكانُوا يُعْطَوْنَ (¬٣) على الخَرْصِ.