(٢٢) بابٌ: إذا اسْتَأجَرَ أَرْضًا فَماتَ أَحَدُهُما
وَقالَ (¬١) ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إلى تَمامِ الأَجَلِ.
وَقالَ الحَكَمُ والحَسَنُ (¬٢) وَإِياسُ بْنُ مُعاوِيَةَ: تُمْضَى (¬٣) الإِجارَةُ إلى أَجَلِها.
وَقالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكانَ ذَلِكَ على عَهْدِ النَّبِيِّ (¬٤) ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدا (¬٥) الإِجارَةَ بَعْدَما قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ.