(١٧) بابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ
-قالَ (¬١) النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ باعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ
فَثَمَرَتُها لِلْبائِعِ». -
فَلِلْبائِعِ (¬٢) المَمَرُّ والسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ العَرِيَّةِ