(١٤) بابٌ: إذا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي البَيْعِ وَالقَرْضِ وَالوَدِيعَةِ فَهوَ أَحَقُّ بِهِ
وَقالَ الحَسَنُ: إذا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ ولا بَيْعُهُ ولا شِرَاؤُهُ.
وَقالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: قَضَى عُثْمَانُ: مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ.